أما الصورة الأولى: فلا ريب في إرث المتفق عليه دون الآخر، لأن اسلامه مسبوق بالكفر وتأريخه مجهول، فيستصحب عدمه حتى موت الأب، ويكون أثر هذا الاستصحاب شرعا عدم استحقاق الولد الذي لم يثبت اسلامه عند موت الأب، والمفروض أن لا وارث غيره إلا المتفق عليه فيستقل بالتركة بحسب أدلة الإرث.
ولا يعارضه استصحاب عدم الموت حتى زمان الاسلام، لأن هذا الاستصحاب ليس بحجة، لأنه مثبت.
وأما في الصورة الثانية فكذلك، فإنه يجري الاستصحاب، ويترتب عليه الأثر الشرعي المذكور.
وأشكل في الجواهر في الحكم المذكور المبتنى على الاستصحاب من جهتين، إحداهما: إن ظاهر الكون في دار الاسلام هو اسلام الابن، وهذا الظاهر مقدم على الأصل وهو الاستصحاب. والثانية: بأن الإرث تقتضيه القرابة حسب الأدلة في كتاب الإرث، والكفر مانع عن الاستحقاق، فإذا وجد المقتضى وهو هنا الولدية وشك في المانع وهو الكفر أثر المقتضى أثره، فيستحق المختلف فيه الإرث كأخيه.
وفي كلتا الجهتين نظر، أما الأولى: فإن كون الاسلام ظاهر من في دار الاسلام صحيح، لكنه يقتضي الحكم باسلام من كان فيها مع الجهل بحاله، وأما من كان مسبوقا بالكفر يقينا كما في مفروض المسألة فلا يقتضي كونه في دار الاسلام اسلامه، فلا ظاهر في مقابل الأصل في هذا المقام.
وأما الثانية: فإن قاعدة المقتضى والمانع بناء على تماميتها تجري في صورة عدم جريان استصحاب المانع، مثلا: إذا تم استصحاب الفسق لا يتحقق للأب ولاية عند الشك في ثبوتها، مع أن نفس الأبوة مقتضية للولاية.
على أن أدلة إرث الولد مخصصة بعدم كفره سواء كان الكفر مانعا أو كان الاسلام شرطا ومع الشك في اسلام الولد في حال موت الأب يكون التمسك