أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، ويستوى في ذلك تنازع الزوجين والوارث) وهذا ما قاله الشيخ في المبسوط وتبعه العلامة في القواعد، وفخر المحققين في الايضاح كما في الجواهر، وقد أشرنا إلى دليله.
والثاني: أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما. وهذا ما قاله الشيخ في الخلاف وتبعه العلامة في التحرير، والشهيد في الدروس، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه.
ويدل عليه مع الاجماع المذكور عدة أخبار عمدتها صحيح النخاس الآتي.
والثالث: أن المتاع كله للمرأة (لأنها تأتي بالمتاع من أهلها) وهذا ما أفتى به الشيخ في الاستبصار كما في الجواهر، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي.
فهذه ثلاثة أقوال، وقد اختار المحقق هنا وفي النافع القول الثاني منها، ونسبه في نكت النهاية إلى المشهور، وعن العلامة في المختلف الرجوع في المسألة إلى العرف والعادة حيث قال: (والمعتمد أن نقول إنه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي.
لنا: إن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرنا، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل، وبأن المتشبث أولى من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا، وحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر، وأما مع انتقاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها.