الحياة).
وقد عرفت ما فيه فإنه، أصل مثبت.
وعند صاحب الجواهر هو عمومات الإرث بعد عدم ثبوت المانع فالمقتضى حينئذ بحاله. وفيه ما عرفت من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن موضوع العمومات هو الولد المسلم في حال موت الأب.
فالدليل هو ظاهر دار الاسلام فتأمل (1).