الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها) لأن ذلك تمام ثمانية عشر.
(فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين) وذلك أربعة عشر مما في يد مدعي الثلثين واثنا عشر مما في يد مدعي النصف وعشرة مما في يد مدعي الثلث.
(ولمدعي الثلثين عشرون) وذلك خمسة مما في يد مدعي النصف وخمسة أخرى مما في يد مدعي الثلث، وعشرة مما في يد مدعي الكل.
(ولمدعي النصف اثنا عشر) وذلك ثلاثة مما في يد مدعي الثلثين وثلاثة أخرى مما في يد مدعي الثلث، وستة مما في يد مدعي الكل.
(ولمدعي الثلث أربعة). وذلك اثنان مما في يد مدعي الكل، واثنان مما في أيدي الباقين.
(هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه) وإلا كان الحاصل غير ذلك.
هذا إن أقام كل منهم ببينة.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر.