اثني عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث، ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف، وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين.
فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف، ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث).
أي: أنه حيث يكون لكل منهم بينة مع اليد يحكم الحكم لكل بما في يده، لكن بينة كل واحد منهم بالنسبة إلى ما يدعيه مما في يد الآخر بينة الخارج، فمدعي النصف تتقدم بينته في نصف السدس في يد مدعي الكل فيأخذه، ثم إن مدعي الكل يدعي على مدعي النصف فيأخذ منه الأربعة، ويدعي على مدعي الثلث كل ما في يده، لكن مدعي النصف يطالب بنصف السدس فيقع التعارض فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف فيقترع، فمن خرج اسمه وحلف أخذ، فإن امتنع فالآخر، وحيث يمتنعان عن اليمين فالتنصيف. فيكون لمدعي الكل من الاثني عشر 5 / 10 ولمدعي النصف 5 / 1. ولا شئ لمدعي الثلث لسقوط دعواه من جهة كون بينته داخلة، وقد ذكرنا أنها لا تؤثر مع وجود الخارج.
وأما الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الجواهر:
فالأولى: أن يكون لمدعي الكل فقط بينته، وحينئذ فهو خارج بالنسبة إلى ما في يد الآخرين، فيحكم له ببينة ويكون الكل له.
والثانية: أن يكون لمدعي الثلث فقط بينة. وحينئذ يأخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه. وفي كشف اللثام: (أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين) والباقي يكون بين الآخرين، لمدعي الكل السدس من الباقي بغير يمين لعدم المنازع له فيه، ويحلف على السدس الآخر الذي يدعيه الآن