أقول: هذه المسألة عكس المسألة السابقة، فلو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما مبيعا معينا، فإن اعترف المشتري بالشراء لأحدهما قضي عليه بالثمن، وإن اعترف به لكل منهما قضي عليه بالثمنين، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم حجة) وشراؤه من كليهما أمر ممكن، كأن يكون قد اشترى العين من أحدهما ثم باعه من الآخر ثم اشتراه، أو باعه لرابع فباعه الرابع من المدعي الآخر فاشتراه المشتري منه.
وإن لم يعترف مطلقا وأقام كل واحد منهما بينة فأنكر هما فتارة يختلف تاريخ البينتين أو تكونان مطلقتين وأخرى يكون التاريخ واحدا، فإن اختلف أو كانتا مطلقتين قضي عليه بالثمنين، لما تقدم من امكان شرائه العين من أحدهما ثم بيعه من الآخر أو من رابع فباعه من الآخر ثم شرائه منه ومهما أمكن الجمع بين البينتين وجب بخلاف المسألة السابقة، لما قيل من أن الشراء لا يجوز لملك نفسه والبيع يجوز لملك غيره ولو فضولا.
وفيه كما في الجواهر إن الاحتمال في الشراء لمال نفسه فضولا عن الغير ممكن أيضا، كأن يشتري العين من أحدهما ثم يوكل زيدا في بيعه من الغير ثم اشترى فضولا من الغير.
هذا مع أنه لا أثر لهذا الشراء عن الغير لأن المفروض عدم أخذه شيئا عن الغير.
فالأولى في وجه الفرق ما ذكره في الجواهر من أنه اتحاد المدعى به في المسألة السابقة وهو شراء المبيع من مالكه إلا أنه لم يعلم السابق منهما ليكون شراء اللاحق في غير محله. بخلاف هذه المسألة فإن المدعى به استحقاق الثمن الذي ثبت بثبوت سببه، فمع فرض قيام البينة به في وقتين مثلا وجب المسبب حتى لو كان المدعي واحدا.
وبعبارة أخرى: العين الواحدة لا يمكن أن تكون بجميعها لاثنين، هذا في