كلا إن كان الاختلاف بعد استيفاء المدة أو بعضا إن كان في أثنائها، وإلا كما إذا كان في ابتدائها فلا شئ للمؤجر، وقيل بل يحكم بتنصيف الزيادة، وإن حلف أحدهما وامتنع الآخر ثبتت دعواه وسقطت دعوى الآخر.
وكيف كان فإن مختار الشيخ في المبسوط هو التحالف، وقد ضعفه في المسالك (بأن العقد لا نزاع بينهما فيه ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد فيرجع فيه إلى عموم الخبر.
ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا للتحالف لو رد في كل نزاع على حق مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة فقال: لا بل خمسة، فإن عقد القرض المتضمن لأحد المقدارين غير العقد المتضمن للآخر، وكما لو قال أبرأتني من عشرة من جملة الدين الذي على، فقال: بل من خمسة، فإن الصيغة المشتملة على اسقاط أحدهما غير الأخرى، وهكذا القول في غيره، وهذا مما لا يقول به أحد.
والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجر تك: الدار شهرا بدينار، فقال: بل بثوب، أو قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، فقال: بل تلك الدار، ونحو ذلك، أما في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصح).
قلت: ومثل الابراء هو الأداء، فلو اختلفا في المقدار الذي أداه المدين إلى الدائن زيادة ونقيصة كان النزاع في القدر الزائد فيرجع فيه إلى عموم الخبر كذلك، فملاك الدخول تحت عموم الخبر المشار إليه هو أن يكون بين المتخاصمين اتفاق