عندهم من لو ترك ترك، وهذا صادق على صاحب البينة هنا، و (المنكر) صادق على ذي اليد.
وقال العلامة في القواعد في هذه المسألة: (ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد.
وقيل: لا يقبل لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل) أي: إن اليد لها ظهور في الملك الفعلي، لكن لا كل يد بل اليد غير المسبوقة بالعدوانية مثلا، وذلك لأن حجية اليد كما ذكرنا مستندة إلى بناء العقلاء مع امضاء الشارع، وتشهد بذلك رواية حفص بن غياث (1)، والعقلاء لا يعاملون اليد التي هذه حالها معاملة المالك الفعلي، بل يقدمون استصحاب الحالة السابقة ويحكمونها على هذه اليد إلى أن يثبت الناقل الشرعي.
فهذه عبارة القواعد في المسألة. وقد قال سابقا: (ولو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع، إلا أن تقول: وهو ملكه في الحال أو لا نعلم له مزيلا. ولو قال: أعتقد أنه ملكه بالاستصحاب ففي قبوله اشكال، أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الاقرار واستصحب موجبه، وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي. ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه عن تخمين، وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس