من يده ولا على منعه من التصرفات التي كان له فيها حتى بيعها وإجارتها، إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيته ولكن لا دليل على عدم ملكيته أيضا، وأصالة عدم الملكية بالنسبة إليه وإلى غيره سواء مع ثبوت أصل الملكية، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا، مضافا إلى امكان حصول هذه التصرفات كلا أو بعضا بالتوكيل والإجارة والولاية والإذن وغيرها، فيبقى أصالة عدم التسلط وأصالة جواز تصرفاته خالية عن المعارض، وإلى هذا يشير كلام من قال إن احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها، فإن المقصود الأصلي من اعمال اليد هو ابقاء تسلطها على ما فيها وعدم جواز منعها من التصرفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك، وليس هذا معنى الحكم بأنه ملك انتهى كلامه رفع مقامه.
فإن قيل: كما أن الملكية أو اليد السابقة يقتضي استصحاب الملكية كذلك يقتضي استصحاب تسلط المالك الأول والحاكم على منع ذي اليد عن التصرفات أيضا وبه يندفع أصالة عدم التسلط.
قلنا: ليس تسلط الأول كالملكية التي إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل، بل هو مما يمكن تقييده بقيد، والمعلوم من التسلط الأولى هو تسلطه ما دام يحكم له بالملكية ويعلم له الملكية، فالمعلوم ثبوته أولا ليس إلا ذلك المفيد، فبعد انتفاء الحكم بالملكية والعلم بها ينتفي القيد ويتغير الموضوع.
ثم إنه كما أن نفس اليد المشاهدة الحالية ومقتضياتها سوى الملكية لا معارض لها فكذلك أيضا كون البينة على غير ذي اليد وكون من يدعيه مطالبا بالبينة وذي اليد باليمين إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدعي عرفا ولا صاحبها عن المنكر كذلك، فيدل على كون وظيفة الأول البينة والثاني اليمين قولهم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ورواية فدك المتقدمة.
فيكون البينة على الملك السابق واليمين على ذي اليد ولا يمنع ذو اليد