للاستصحاب في تلك المسألة، وتحقق التعارض بين اليد والاستصحاب في هذه.
وأما الاقرار فلو أقر ذو اليد بكون العين للمدعي أمس فإنه يطالب باثبات شرعية يده الفعلية عليها، وأما إذا أخذت العين منه باقراره ودفعت إلى المدعي ثم وجدت في اليوم التالي مثلا بيده فلا يؤخذ باقراره السابق، نعم لو شك في صحة يده الآن استصحب عدم الناقل الشرعي.
قال المحقق قدس سره: (أما لو شهدت بينة المدعي إن صاحب اليد غصب أو استأجره حكم بها لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني).
أقول: لو شهد الشاهدان على أن ذا اليد قد غصب العين أمس من زيد فإنه مع الشك في تبدل يده اليوم إلى يد شرعية يستصحب كونها عدوانية فتسقط يده الفعلية عن الاعتبار، لأن اليد التي لم يثبت شرعيتها ليست أمارة للملكية.
قال: (ولو قال: غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل باقراره بل بالبينة) التي أقامها الآخر وإن كانت بزعم هذا ظالمة، والحكم في هذا المسألة واضح، ولا خلاف فيه على ما في الجواهر.