ألغي احتمال الخلاف وأفادت ما يفيد اليقين، فالحالة السابقة للاستصحاب متحققة، كما لا يلتفت إلى احتمال عدم كون اليد السابقة يد ملك لو شهدت البينة بكون العين بيد المدعي أمس.
فظهر أن محط الكلام هو الخلاف في تقدم الاستصحاب على اليد وعدمه، والمختار هو الأول، وبيان ذلك: أنه وإن كانت اليد مقدمة على الاستصحاب في موارد كثيرة ولكن لا يوجد بأيدينا اطلاق يقتضي تقدمها عليه على كل حال، بل إن اليد الفعلية المسبوقة بالأخرى المستصحبة أو المسبوقة بالملك المستصحب يد ضعيفة عند العقلاء لا تصلح لمقاومة هذا الاستصحاب فضلا عن التقدم عليه، و لذا يفرق العقلاء بين الدعوى على ذي اليد وبين الدعوى على يد مسبوقة بيد أخرى، ففي الصورة الثانية يسقطون اليد عن الاعتبار ولا أقل من أنهم يطالبون صاحبها بإقامة الحجة على انتقال العين إليه بطريق شرعي صحيح.
وبتقريب آخر: إن اللازم الشرعي للملكية السابقة التي أثبتها البينة بقاء تلك الملكية حتى يعلم المزيل الشرعي له والناقل الشرعي للعين، فإذا شهدت البينة بملكية أمس كان لازمها الملكية الفعلية لولا الانتقال، وقد عرفت أن الاستصحاب ينفي الناقل، فتكون بينة المدعي مسموعة ومتقدمة على يد المتصرف.
هذا وفي المستند: (لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة ففي تقدم الحالية أو السابقة قولان، كل منهما عن الشيخ في كل من المبسوط والخلاف، وتبعه على الأول جماعة ولعلهم الأكثرون ومنهم من المتأخرين الكفاية والمفاتيح وشرحه وبعض فضلائنا المعاصرين.
وعلى الثاني الشرائع ويظهر من الارشاد الميل إليه. ويظهر من التحرير وجه ثالث وهو التساوي) ثم أورد أدلة الأقوال ثم قال: (والتحقيق إن اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية، فلا يبقى لشئ منهما حكم، ولكن أصل اليد لا يعارضه شئ وهو باق بالمشاهدة والعيان، والأصل عدم التسلط على انتزاع العين