من شئ من التصرفات، وليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا.
مع أنه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكية أيضا بالاجماع المركب يسقط به الاستصحاب بالمرة لعدم صلاحيته لمعارضة الدليل مطلقا).
وقد أورد السيد في العروة محصل هذا الكلام واعترض عليه بوجوه:
الأول: أنه في بيان المعارضة عبر بقوله: إن اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية.
مع أن المعارضة بين نفس اليد والاستصحاب لكن من حيث حكمهما، لا بين حكم اليد ونفس الاستصحاب، فلا وجه للتعبير المذكور.
والثاني: أنه إذا سقط حكم اليد فتكون كالعدم وحال ذيها وغيره سواء، فلو أراد المدعي أن يتصرف فيها لا يجوز لذي اليد منعه، لأن الأصل عدم تسلطه على ذلك.
قلت: فيكون الحاصل أنه ليس لكل منهما منع الآخر من التصرف، فتكون العين كالمباحات التي من سبق إلى شئ منها كان له. نعم ليس لثالث أخذها، ولهما منعه من ذلك.
والثالث: بعد عدم الحكم لليد وعدم كونها دليلا على الملكية كيف يجوز للغير أن يشتري منه أو يستأجر أو يقبل منه ونحو ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك؟ مع أنه ليس وكيلا ولا وليا ولا مأذونا من قبل المالك، لأن المفروض أنه يدعي الملكية لا الوكالة أو الولاية أو نحوهما، فلا ينفع جواز هذه التصرفات من هذه الأشخاص في جوازها له ولمن يشترى منه مثلا.
والرابع ما ذكره من أن تسلط المالك السابق على منع الغير مقيد ببقاء اليد ممنوع، بل هو كالملكية في عدم التقيد باستمرار اليد.
والخامس: لا نسلم صدق المنكر عليه بعد سقوط حكم يده.
قلت: ليس الشرط في صدق (المدعي) عدم المعارض عند العرف، فالمدعي