المستصحبة والملك السابق المستصحب أولى، لمشاركة تلك اليد لهذه في الدلالة على الملكية الفعلية، وانفرادهما بالزمن السابق بلا معارض، فيكونان أرجح من هذه اليد، إلا أن تقوم الحجة الشرعية على انتقال العين إليه بطريق شرعي، نظير ما إذا أقر بكون الشئ الذي بيده ملكا لزيد أمس وادعى كونه له اليوم، فإنه يجب عليه إقامة الحجة الشرعية على انتقاله إليه من زيد، بطريق شرعي صحيح، وكذا لو أقر بكونه مدينا لزيد بكذا من المال ثم ادعى أداء الدين مثلا كان عليه إقامة الحجة على الأداء.
وفي المقام يكون حكم بينة المدعي حكم اقرار المدعى عليه، فيجب على ذي اليد المدعى عليه اثبات شرعية يده على العين، وإلا تقدمت بينة المدعي بضميمة الاستصحاب على يده، فليس المورد به مقابلة المحتمل للمقطوع حتى يقال بأنه لا يدفع المقطوع بالمحتمل.
والثاني: أنه إن كان مدعاه هو الملكية أو اليد أمس فلا تسمع، وإن كان الملكية أو اليد اليوم فإن شهادة بينته غير مطابقة لدعواه، لأنها تشهد باليد والملك أمس، والبينة غير المطابقة للمدعي غير مسموعة.
وأجيب بأن الحكم باستصحاب اليد والملك السابقين إلى اليوم يوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة، فإن هذه الشهادة بضميمة عدم العلم بالناقل الشرعي شهادة بالملكية الفعلية وهي مسموعة.
وبالجملة: إن كانت الشهادة بملكية أمس شهادة بملكية اليوم فهو، وإلا فإن الاستصحاب الموجود يفيد بقاء مدلول الشهادة، وحينئذ يقع البحث في تقدم هذا الاستصحاب على اليد أو معارضته لها، لأنه أصل وهي أمارة، وقد يخدش في اليقين السابق فيختل الاستصحاب، بأن يقال كما عن كشف اللثام بأن البينة ليست كاشفة عن الواقع كالاقرار، فليس مفادها هنا الملكية الواقعية حق تستصحب إلى اليوم، لكنه كما ترى، لأن البينة حجة شرعية إذا، أقيمت بشرائطها