نصوص كتاب القضاء هو اصطلاح خاص، ومقتضى التقابل بين البينة واليمين في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) مغايرة البينة لليمين وإن كانت مع شاهد، فالحق عدم صدق اسم البينة وعدم تحقق التعارض بينهما.
فإن قيل: التعارض هو بين الحجتين لا بين البينتين حتى يقال ليس الشاهد واليمين بينة قلنا: مقتضى النظر في النصوص الواردة في علاج تعارض البينتين هو أن المراد البينة بما هي لا بما هي حجة، فلا وجه للتعدي عن موردها.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عما استدل به الشيخ قدس سره في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط على ما نسب إليه المحقق من القول بالتعارض والقرعة، وإنما قال (وربما) لعدم صراحة كلام الشيخ، ولذا اختلف العلماء في فهم عبارته فعن الشهيد حكاية ذلك عنه في الدروس صريحا، وعن فخر المحققين نسبة التردد إليه، وقد رجح صاحب المسالك فهم الفخر بعد نقل عبارة الشيخ (1).