كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
نصوص كتاب القضاء هو اصطلاح خاص، ومقتضى التقابل بين البينة واليمين في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) مغايرة البينة لليمين وإن كانت مع شاهد، فالحق عدم صدق اسم البينة وعدم تحقق التعارض بينهما.
فإن قيل: التعارض هو بين الحجتين لا بين البينتين حتى يقال ليس الشاهد واليمين بينة قلنا: مقتضى النظر في النصوص الواردة في علاج تعارض البينتين هو أن المراد البينة بما هي لا بما هي حجة، فلا وجه للتعدي عن موردها.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عما استدل به الشيخ قدس سره في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط على ما نسب إليه المحقق من القول بالتعارض والقرعة، وإنما قال (وربما) لعدم صراحة كلام الشيخ، ولذا اختلف العلماء في فهم عبارته فعن الشهيد حكاية ذلك عنه في الدروس صريحا، وعن فخر المحققين نسبة التردد إليه، وقد رجح صاحب المسالك فهم الفخر بعد نقل عبارة الشيخ (1).

(١) نص عبارة الشيخ: (إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو، وقال عمرو: أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا، فهل يزاحم الشاهدين بشاهد ويمين أم لا؟ قال قوم: يحلف ويزاحم ويساويه، لأن الشاهد واليمين في الأموال بمنزلة الشاهدين.
وقال آخرون: لا يساويه، لأن الشاهد واليمين أضعف من شاهدين، لأن الشاهد وحده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه غيره، والشاهدان قائمان بأنفسهما فلا يعارضهما به. فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، ومن قال يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده، وكان الثلث بينهما نصفين، وعلى مذهبنا يقرع بينهما إذا عدم التاريخ، فإن خرج اسم صاحب الشاهدين أعطي الثلث، وإن خرج اسم صاحب الشاهد الواحد حلف معه وأخذ الثلث) المبسوط ٨ / 253 - 254.
فالمحقق نسب إليه القول بالتعارض والقرعة لكن مع كلمة (ربما) لأن كلامه ليس صريحا، والشهيد نسب إليه القول بذلك صريحا، وقد فهم هذا من قوله (وعلى مذهبنا يقرع.) والمحكى عن فخر المحققين نسبة التردد إليه لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك، واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك قائلا: " والذي يظهر أن هذا ليس حكما بالتعارض، لأن القولين اللذين حكاهما عن المخالفين كما هي عادته، ومذهبهم إن الوصية المعينة كالثلث مثلا لاثنين متعارضين يوجب قسمته بينهما على سبيل العول.
ومذهبنا إن الثاني يكون رجوعا عن الأول إن علم الترتيب، وإن اشتبه أقرع، وهذا المذكور على اطلاقه من مواضع الاشتباه، فلما ذكر حكم الوصية على القولين على مذهب المخالف وكان مذهبنا يخالف القول الأول على تقدير تقديم الشاهدين ذكر ما يوافق مذهبنا على تقدير التعارض لئلا يوهم أن مذهبنا على تقدير التعارض، لئلا يوهم أن مذهبنا على تقديره يوجب اشتراكهما في الموصى به، وهذا ليس حكما بترجيح القول بالتعارض بل هو باق على تردده حيث اقتصر على مجرد نقلهما، وإنما فرع ما يناسب القول الثاني من مذهبنا، فنقل الشيخ فخر الدين عنه التردد أقعد.
وقول المصنف: وربما قال الشيخ. يدل على احتماله للأمرين وكذلك فعل العلامة في القواعد نقلا عن الشيخ.
قلت: إن الشيخ قدس سره قد وضع المبسوط للدلالة على كثرة الفروع في فقهنا وإنه ما من فرع ذكره العلامة إلا وهو موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تصريحا أو تلويحا من أئمتنا، فالقول بأن عادته الحكاية عن المخالفين كما في المسالك، أو أنه اقتصر هنا على نقل قولي العامة كما في الجواهر عن الفخر يخالف الغرض الذي وضع لأجله المبسوط فليتأمل.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ السيد الأستاذ مد ظله 3
2 الكلام في كتاب قاض إلى قاض 7
3 حكم انهاء الحكم بالكتابة 9
4 حكم انهاء الحكم بالقول مشافهة 13
5 حكم انهاء الحكم بالشهادة 14
6 دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده 17
7 لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة 19
8 قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس 20
9 ما ينهى إلى الحاكم 20
10 حكم انفاذ الثبوت لو أخبر الأول به 23
11 حقيقة الانفاذ 24
12 صورة الانهاء 25
13 حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول 26
14 لا أثر لتغير حال المكتوب إليه 27
15 مسائل ثلاث الأولى - لو أقر المحكوم عليه أو أنكر 29
16 الثانية - لو امتنع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض 31
17 الثالثة - عدم وجوب دفع الحجة على المدعى 32
18 الكلام في بعض أحكام القسمة 33
19 مشروعية القسمة 35
20 حقيقة القسمة 36
21 حكم نصب القاسم 38
22 صفات القاسم 39
23 هل يشترط الرضا بعد القرعة؟ 40
24 هل يشترط القرعة؟ 41
25 هل تتحقق القسمة بالصلح؟ 43
26 لافرق بين قسمة الرد وغيره 43
27 في اجزاء القاسم الواحد وعدمه 44
28 في أجرة القاسم 45
29 النظر في المقسوم 49
30 أقسام القسمة 52
31 كيفية القسمة 56
32 مسائل ثلاث الأولى - في قسمة الدار التي لها علو وسفل 58
33 الثانية - في قسمة الأرض التي فيها زرع 59
34 الثالثة - في قسمة القرحان المتعددة 61
35 النظر في اللواحق وهي ثلاث الأولى - لو ادعى بعد القسمة الغلط 64
36 الثانية - إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا 67
37 الثالثة - لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين 70
38 الكلام في أحكام الدعاوي 75
39 تعريف المدعى 77
40 الشروط المعتبرة في المدعي - البلوغ 80
41 اشتراط العقل 81
42 أن لا يدعى مالا لغيره 81
43 أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه 82
44 اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة 83
45 هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود 84
46 هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعى؟ 85
47 هل يلزم بالجواب عن دعوى الاقرار؟ 87
48 هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟ 89
49 هل تسمع دعواه ان هذه بنت أمته...؟ 92
50 الكلام في التوصل إلى الحق 95
51 1 - ان كان الحق عقوبة 97
52 2 - ان كان الحق مالا 98
53 صور كون الحق دينا 100
54 الأولى - أن يكون مقرا به وباذلا له 101
55 الثانية - أن يكون مقرا ممتنعا من البذل 101
56 الثالثة - أن يكون المدين جاحدا للحق 102
57 حكم الاقتصاص من الوديعة 105
58 لو كان من غير جنس الموجود 107
59 جواز تولى بيع الوديعة 108
60 لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟ 108
61 مسألتان الأولى - من ادعى مالا يد لاحد عليه قضى له 111
62 الثانية - لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟ 114
63 الكلام في دعوى الأملاك وفيه مسائل 117
64 المسألة الأولى - وفيها صور الأولى - لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة 119
65 الثانية - لو كانت يد أحدهما عليها 122
66 الثالثة - لو كانت يدهما خارجة وفيها صور: 1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما 122
67 2 - أن يصدق من هي بيده كليهما 126
68 3 - أن يكذب من هي بيده كليهما 126
69 4 - أن يقر من هي بيده لا حدهما غير المعين 127
70 5 - أن يقول من هي بيده: ليست لي ولا ادرى لمن 128
71 المسألة الثانية - في تعارض البينات 132
72 متى يحصل التعارض؟ 132
73 صور تعارض البينات: الأولى - كون العين بيد المتداعيين 133
74 الثانية - كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟ 139
75 صور الشهادة المشتملة على السبب: 1 - شهادتهما معا بالسبب 145
76 2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق 147
77 3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق 147
78 الثالثة - كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات 149
79 النظر في طوائف اخبار الترجيح وطريق الجمع بينها 153
80 حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما 155
81 الرابعة - كون العين لا في يد أحد 156
82 مورد تحقق التعارض 156
83 الحكم بالقسمة يختص بمورد امكانه 159
84 هل اليد من المرجحات؟ 160
85 هل الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث؟ 163
86 حكم الاستناد إلى الاستصحاب في الحكم والشهادة 168
87 الشهادة بالاقرار 170
88 تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد 171
89 تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف 171
90 المسألة الثالثة - إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان 173
91 لو أنكر المقر له الملكية للشئ 176
92 لو كان المقر له غائبا 177
93 لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته 179
94 لو كان المقر له مجهولا 180
95 المسألة الرابعة - لو وقع الاختلاف في العقد الواقع 181
96 المسألة الخامسة - حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة 183
97 الكلام في الاختلاف في العقود 191
98 مقدمة 193
99 حكم الاختلاف في الأجرة ولا بينة 194
100 حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة 198
101 حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة 201
102 حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة 201
103 حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع 203
104 وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟ 205
105 وهل لهما الفسخ؟ 207
106 حكم ما لو فسخ أحدهما دون الاخر 208
107 حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما 210
108 حكم ما لو ادعى أحد شراء المبيع من زيد وادعى آخر شرائه إياه من عمرو 213
109 وهل لهما الفسخ؟ 214
110 حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شرائه من المولى 216
111 وهل للمولى خيار الفسخ؟ 217
112 مسائل الأولى - لو شهد للمدعى بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها 220
113 الثانية - لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم 221
114 الثالثة - حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب 223
115 حكم ما لو كان كبيرا 225
116 الرابعة - حكم ما لو ادعى اثنان ملكية الذبيحة وفى يد كل منهما بعضها 227
117 الخامسة - لو تسلم شيئا " بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية 229
118 السادسة - لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة 230
119 حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة 231
120 حكم ما لو ادعى أحدهم نصف الدار والاخر الثلث والثالث السدس ويدهم عليها 235
121 حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث 236
122 حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث 240
123 السابعة - حكم تداعى الزوجين متاع البيت 245
124 حكم ما لو ادعى أبو الميتة أن أعارها بعض المتاع 250
125 الكلام في دعوى المواريث 253
126 المسألة الأولى - لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الاخر 255
127 حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الاخر 257
128 حكم ما لو ادعى كل منهما انه لم يزل مسلما وأنكر الاخر 257
129 المسألة الثانية - حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب 259
130 المسألة الثالثة - حكم ما لو كانت دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه إرثا 261
131 ما هو المراد من البينة الكاملة؟ 263
132 حكم ما لو لم تكن البينة كاملة 264
133 حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره 266
134 المسألة الرابعة - حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما 268
135 المسألة الخامسة - حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة 270
136 الكلام في الاختلاف في الولد 271
137 مقدمة - في عدم اللحوق بأبين وعدم الرجوع إلى القائف 273
138 صور الاختلاف في الولد 274
139 الصورة الأولى والثانية 274
140 الصورة الثالثة والرابعة 275
141 فروع أوردها صاحب الجواهر 278
142 خاتمة الكتاب 280