كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
إذن يوجد عندنا دليل على الحلف في المورد، وأن دعوى التعارض الذي ذكرها رحمه الله في غير محلها.
فتلخص أن الصحيح هو الوجه الثاني.
ثم هل الرجوع إلى القرعة يختص بمورد الأموال فقط أو يمكن تعيين الحجة الشرعية بها كذلك؟ لا ريب في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بالقرعة، وفي بعض الأخبار يتعين ذو اليد في بعض الموارد عند التردد بين شخصين، فللقائل بالقرعة في مسألتنا أن يقول بحلف ذي اليد للمدعي، فلا يرد اشكال الجواهر.
وأما الفرق بين قول الثالث: (ليست لي ولا أدري أنها لمن) وقوله: (لا أدري أنها لي أولهما أو لغيرهما) فهو: أنه في الأول ينفي كون العين له فيخرج باقراره عن أطراف الشبهة، بخلاف الثاني، ولذا احتمل في الثاني القضاء بكون العين له لكون يده عليها وأن جهله لا ينفي ملكيته للعين، وحينئذ يمكن احلافه على نفي العلم، فإن حلف أبقيت العين في يده، وإن نكل أخذت منه وسلمت إلى المدعيين ويقضى بينهما بأحد الوجوه المذكورة.
(١٣١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست