وقد ذكر في العروة فيها وجوها:
الأول: اجراء حكم المدعي والمنكر، لكون كل منهما مدعيا ومنكرا، فمع حلفها أو نكولهما تقسم بينهما، ومع أحدهما ونكول الآخر تكون للحالف لقوله صلى الله عليه وآله: البينة للمدعي. الخ. والرواية إسحاق بن عمار وفيها: (فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف) (1).
قال السيد رحمه الله: (وفيه منع صدق المدعي والمنكر، بل كل منهما مدع فيكون من التداعي. وأما الرواية فمختصة بصورة البينة فلا تشمل المقام) والثاني: التحالف للتداعي، فإذا حلفا قضي بالتنصيف بينهما.
والثالث: القرعة من جهة أنه أمر مجهول والقرعة لكل أمر مجهول.
والمختار هو الوجه الثاني تبعا للسيد في العروة، وقد نسب الأول تبعا للمستند إلى المحقق الأردبيلي، لكن كلامه يفيد اختياره للوجه الثاني لا الأول، ويشهد بذلك عدم ظهور رواية إسحاق فيما نسب إليه. أما الثالث فقد اختاره المحقق النراقي فقال ردا على القول الأول: (الحلف أمر شرعي يتوقف على التوقيف ولا أرى دليلا على حلفهما هنا والحكم بنكولهما أو نكول الناكل. والرواية مخصوصة بصورة إقامتهما البينة، والتعدي يحتاج إلى الدليل.
والقرعة لكل أمر مجهول فالرجوع إليها أظهر، كما حكم به علي عليه السلام في روايتي أبي بصير وابن عمار [الأولى]: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. الحديث (2). [والأخرى]: