____________________
وهو مفقود فله رفع اليد عن احرامه والرجوع إلى بلاده.
وثانيا: لو فرضنا وجوب الاتمام على المبذول له فإنما هو وجوب مخاطب به نفس المبذول له، وذلك لا يرتبط بالباذل، ولا يوجب استمرار البذل على الباذل وصرف المال من كيسه على ذلك الرجل بعد أن رجع عن إذنه، فالصحيح جواز الرجوع للباذل عن بذله قبل الاحرام وبعده.
وأما تنظير المقام بباب الإذن في الصلاة ففيه: أن الكلام في المقيس عليه لأن عدم جواز رجوع المالك عن إذنه في الصلاة يتوقف على وجوب اتمامها وحرمة قطعها على الاطلاق وهو أول الكلام إذ لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع والقدر المتيقن منه غير هذا المورد فحينئذ إذا رجع المالك عن ادنه كان بقاء الرجل ومكثه في الدار غصبا ومعه تبطل الصلاة.
(1) لحصول الاستطاعة الملفقة من البذلية والملكية، وقد عرفت الاكتفاء بذلك في ثبوت الوجوب.
(2) لأن الإذن في الاحرام إذن في الاتمام فإن الإذن في الشئ إذن في لوازمه لقيام السيرة العقلائية على أن كل عمل يقع بأمر الغير وإذنه يقع مضمونا عليه، ولكن ثبوت الضمان عليه لا ينافي جواز رجوع الباذل عن بذله فإن ضمان العمل شئ وعدم جواز رجوع الباذل شئ آخر.
وثانيا: لو فرضنا وجوب الاتمام على المبذول له فإنما هو وجوب مخاطب به نفس المبذول له، وذلك لا يرتبط بالباذل، ولا يوجب استمرار البذل على الباذل وصرف المال من كيسه على ذلك الرجل بعد أن رجع عن إذنه، فالصحيح جواز الرجوع للباذل عن بذله قبل الاحرام وبعده.
وأما تنظير المقام بباب الإذن في الصلاة ففيه: أن الكلام في المقيس عليه لأن عدم جواز رجوع المالك عن إذنه في الصلاة يتوقف على وجوب اتمامها وحرمة قطعها على الاطلاق وهو أول الكلام إذ لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع والقدر المتيقن منه غير هذا المورد فحينئذ إذا رجع المالك عن ادنه كان بقاء الرجل ومكثه في الدار غصبا ومعه تبطل الصلاة.
(1) لحصول الاستطاعة الملفقة من البذلية والملكية، وقد عرفت الاكتفاء بذلك في ثبوت الوجوب.
(2) لأن الإذن في الاحرام إذن في الاتمام فإن الإذن في الشئ إذن في لوازمه لقيام السيرة العقلائية على أن كل عمل يقع بأمر الغير وإذنه يقع مضمونا عليه، ولكن ثبوت الضمان عليه لا ينافي جواز رجوع الباذل عن بذله فإن ضمان العمل شئ وعدم جواز رجوع الباذل شئ آخر.