(الثاني): إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات، جاز له الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية
____________________
احرام وأما إذا كان محرما باحرام صحيح فلا موجب للاحرام ثانيا كما لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات لأن الذهاب إلى الميقات إنما يجب لكي يحرم منه فإن كان محرما فلا موجب للذهاب.
(1) لاطلاق الروايات الدالة على انعقاد نذر الاحرام قيل الميقات.
(2) وإلا فلا يصح الاحرام لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه في غير أشهر الحج والمعتبر في احرام الحج وقوعه في أشهر الحج، والنصوص الدالة على انعقاد نذر الاحرام ناظرة إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني.
ثم إن الظاهر اعتبار تعيين المكان بأن ينذر الاحرام قبل الميقات المعين كمسجد الشجرة أو الجحفة فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا ليكون مخيرا بين الأمكنة وذلك لأنه القدر المتيقن من الأخبار المجوزة لأنها جوزت نذر الاحرام قبل الميقات فيما إذا عين مكانا خاصا كالكوفة وخراسان ونحوهما ولا اطلاق في الأخبار يشمل نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورد الأخبار.
(1) لاطلاق الروايات الدالة على انعقاد نذر الاحرام قيل الميقات.
(2) وإلا فلا يصح الاحرام لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه في غير أشهر الحج والمعتبر في احرام الحج وقوعه في أشهر الحج، والنصوص الدالة على انعقاد نذر الاحرام ناظرة إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني.
ثم إن الظاهر اعتبار تعيين المكان بأن ينذر الاحرام قبل الميقات المعين كمسجد الشجرة أو الجحفة فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا ليكون مخيرا بين الأمكنة وذلك لأنه القدر المتيقن من الأخبار المجوزة لأنها جوزت نذر الاحرام قبل الميقات فيما إذا عين مكانا خاصا كالكوفة وخراسان ونحوهما ولا اطلاق في الأخبار يشمل نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورد الأخبار.