____________________
(1) يتخير القارن في عقد احرامه بالتلبية والاشعار والتقليد وفاقا للمحكي عن الأكثر للنصوص.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية، والاشعار، والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (1).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد (من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (3).
خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقدا الاحرام إلا بالتلبية للاجماع عليها دون غيرها وللاحتياط.
ويردهما الروايات المذكورة.
وخلافا للشيخ وابني البراج وحمزة فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعا بين النصوص، ويردهم اطلاق الروايات المتقدمة.
(2) للاجماع بقسميه كما في الجواهر وللنصوص التي ادعى تواترها.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية، والاشعار، والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (1).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد (من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (3).
خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقدا الاحرام إلا بالتلبية للاجماع عليها دون غيرها وللاحتياط.
ويردهما الروايات المذكورة.
وخلافا للشيخ وابني البراج وحمزة فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعا بين النصوص، ويردهم اطلاق الروايات المتقدمة.
(2) للاجماع بقسميه كما في الجواهر وللنصوص التي ادعى تواترها.