____________________
توضيحه:
أن الراوي كأنه زعم أن حج التمتع لا يقع عن الميت لأنه غير قابل للتمتع والالتذاذ بالنساء والطيب في الفصل بين العمرة والحج ولذا سأل الإمام (ع) عن أن النائب الذي يحج عن أبيه هل يحج عنه حج التمتع مع أن المنوب عنه ميت - كما هو ظاهر السؤال - والميت غير قابل للالتذاذ والتمتع فأجاب (ع) بجواز ذلك وأن الحج يقع عن الميت والالتذاذ والمتعة للنائب ولا يلزم تتحقق الالتذاذ لمن يقع عنه الحج.
ومع قطع النظر عما ذكرنا فلا أقل من اجمال الرواية ولا تكون ظاهرة فيما استظهره السيد في العروة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثم إن الذي استظهرناه من صحيح محمد بن مسلم يظهر من الصدوق أيضا لقوله: في عنوان الباب (باب المتمتع عن أبيه) (1)، وصرح بهذا المعنى أيضا المجلسي الأول في كتاب روضة المتقين فقد قال - رحمه الله -: عند شرحه لصحيح محمد بن مسلم - (مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حج التمتع فقال الإمام (ع) نعم المتعة له والتمتع بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه) (2).
نعم قد استدل على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) (في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير
أن الراوي كأنه زعم أن حج التمتع لا يقع عن الميت لأنه غير قابل للتمتع والالتذاذ بالنساء والطيب في الفصل بين العمرة والحج ولذا سأل الإمام (ع) عن أن النائب الذي يحج عن أبيه هل يحج عنه حج التمتع مع أن المنوب عنه ميت - كما هو ظاهر السؤال - والميت غير قابل للالتذاذ والتمتع فأجاب (ع) بجواز ذلك وأن الحج يقع عن الميت والالتذاذ والمتعة للنائب ولا يلزم تتحقق الالتذاذ لمن يقع عنه الحج.
ومع قطع النظر عما ذكرنا فلا أقل من اجمال الرواية ولا تكون ظاهرة فيما استظهره السيد في العروة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثم إن الذي استظهرناه من صحيح محمد بن مسلم يظهر من الصدوق أيضا لقوله: في عنوان الباب (باب المتمتع عن أبيه) (1)، وصرح بهذا المعنى أيضا المجلسي الأول في كتاب روضة المتقين فقد قال - رحمه الله -: عند شرحه لصحيح محمد بن مسلم - (مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حج التمتع فقال الإمام (ع) نعم المتعة له والتمتع بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه) (2).
نعم قد استدل على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) (في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير