____________________
يدرك الموقف وفاته الحج، وأما من لم يرم للحج وعجز عن اتيانه فغير مشمول لهذه النصوص، ولكن مع ذلك الأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وعليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا عليه لاحتمال اطلاق أدلة من فاته الموقفان وشموله للمقام.
(1) لا يخفى أن أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكة موردها بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وأما من كان مشغولا بالعمرة فلا يكون مشمولا لهذه النصوص.
ولكن الظاهر عدم الفرق في الحرمة بين الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته وبين الخروج في أثنائها لاطلاق جملة أخرى من النصوص المانعة كصحيحة الحلبي وصحيحة حماد فإن موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة ولم يفرض فيهما الفراغ من العمرة.
ففي صحيح الحلبي (عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد
(1) لا يخفى أن أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكة موردها بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وأما من كان مشغولا بالعمرة فلا يكون مشمولا لهذه النصوص.
ولكن الظاهر عدم الفرق في الحرمة بين الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته وبين الخروج في أثنائها لاطلاق جملة أخرى من النصوص المانعة كصحيحة الحلبي وصحيحة حماد فإن موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة ولم يفرض فيهما الفراغ من العمرة.
ففي صحيح الحلبي (عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد