____________________
عن ظهور الروايات في المنع.
الأول: إن التعبير بقوله (لا أحب) في صحيح الحلبي (وما أحب أن يخرج منها إلا محرما (1) ظاهر في الجواز مع الكراهة.
وبذلك رفع اليد عن ظهور بقية الروايات في الحرمة.
ويرد: بأن كلمة (لا أحب) غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة بل المراد بها مطلق المبغوضية وذلك يجتمع مع الحرمة، وقد استعملت كلمة (لا أحب) في الموارد المبغوضة في القرآن المجيد كقوله تعالى (والله لا يحب الفساد) (لا يحب الله الجهر بالسوء) وغير ذلك من الآيات.
الثاني: مرسلة الصدوق (إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج) (2) فإن المتفاهم من ذلك أن المنع عن الخروج لاحتمال فوت الحج فلو علم بعدم الفوت فلا موجب لحرمة الخروج.
وفيه: أن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها: خبر أبان (فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) فإنه يدل على أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار فوت الحج وعدمه، ولذا استفاد (ره) من النصوص عدم الكراهة مع علمه بعدم فوت الحج منه لأن الظاهر من جميع الأخبار المانعة أن المنع للتحفظ عن عدم ادراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك.
والجواب عن ذلك: إن خبر أبان مورده الخروج محرما للحاجة
الأول: إن التعبير بقوله (لا أحب) في صحيح الحلبي (وما أحب أن يخرج منها إلا محرما (1) ظاهر في الجواز مع الكراهة.
وبذلك رفع اليد عن ظهور بقية الروايات في الحرمة.
ويرد: بأن كلمة (لا أحب) غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة بل المراد بها مطلق المبغوضية وذلك يجتمع مع الحرمة، وقد استعملت كلمة (لا أحب) في الموارد المبغوضة في القرآن المجيد كقوله تعالى (والله لا يحب الفساد) (لا يحب الله الجهر بالسوء) وغير ذلك من الآيات.
الثاني: مرسلة الصدوق (إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج) (2) فإن المتفاهم من ذلك أن المنع عن الخروج لاحتمال فوت الحج فلو علم بعدم الفوت فلا موجب لحرمة الخروج.
وفيه: أن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها: خبر أبان (فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) فإنه يدل على أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار فوت الحج وعدمه، ولذا استفاد (ره) من النصوص عدم الكراهة مع علمه بعدم فوت الحج منه لأن الظاهر من جميع الأخبار المانعة أن المنع للتحفظ عن عدم ادراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك.
والجواب عن ذلك: إن خبر أبان مورده الخروج محرما للحاجة