____________________
فهو أجنبي عن جواز الخروج محلا لا لغير الحاجة الذي هو محل الكلام.
مضافا إلى ضعف السند بالارسال من وجهين لأن معلى بن محمد يرويه عمن ذكره وأبان بن عثمان عمن أخبره.
والحاصل: لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج على الاطلاق بهذه الوجوه الضعيفة.
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلا أن يكون خروجه لحاجة فيجب أن يحرم من مكة للحج فيخرج ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات. وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في النصوص.
(1) لاطلاق الروايات المتقدمة الدالة على أنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الاتيان بعمرة التمتع وأنه مرتهن ومحتبس بالحج. ونص على ذلك الشيخ وجملة من الأصحاب.
(2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة سقوط الحج عنه لفرض عدم التمكن منه، وأما ما دل من النصوص الكثيرة على تبدل حجه إلى عمرة مفردة (1) فلا تشمل المقام لأن مورد جميعها من أحرم للحج ولم
مضافا إلى ضعف السند بالارسال من وجهين لأن معلى بن محمد يرويه عمن ذكره وأبان بن عثمان عمن أخبره.
والحاصل: لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج على الاطلاق بهذه الوجوه الضعيفة.
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلا أن يكون خروجه لحاجة فيجب أن يحرم من مكة للحج فيخرج ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات. وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في النصوص.
(1) لاطلاق الروايات المتقدمة الدالة على أنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الاتيان بعمرة التمتع وأنه مرتهن ومحتبس بالحج. ونص على ذلك الشيخ وجملة من الأصحاب.
(2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة سقوط الحج عنه لفرض عدم التمكن منه، وأما ما دل من النصوص الكثيرة على تبدل حجه إلى عمرة مفردة (1) فلا تشمل المقام لأن مورد جميعها من أحرم للحج ولم