____________________
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب) (1) ويؤيد بخبر إسماعيل بن رباح (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء، قال نعم) (2).
خلافا للمحكي عن الجعفي من عدم وجوبه استنادا إلى بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة.
فمنها: صحيح صفوان (قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال:
لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (3).
والجواب: إن الظاهر كون الرواية في مقام بيان اثبات طواف النساء في الحج في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتع فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة.
ومنها: عن يونس رواه (قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج) (4) والجواب أولا: ما تقدم من امكان كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع.
وثانيا: إن دلالته بالاطلاق ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
وثالثا: إن الرواية ضعيفة السند، وقد قال الشيخ: إن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام).
ومنها: خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (قال: سألت أبا
خلافا للمحكي عن الجعفي من عدم وجوبه استنادا إلى بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة.
فمنها: صحيح صفوان (قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال:
لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (3).
والجواب: إن الظاهر كون الرواية في مقام بيان اثبات طواف النساء في الحج في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتع فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة.
ومنها: عن يونس رواه (قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج) (4) والجواب أولا: ما تقدم من امكان كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع.
وثانيا: إن دلالته بالاطلاق ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
وثالثا: إن الرواية ضعيفة السند، وقد قال الشيخ: إن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام).
ومنها: خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (قال: سألت أبا