____________________
الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (1) وهو ضعيف بأبي خالد فإذا لا ينبغي الريب في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
وأما عدم وجوبه في عمرة التمتع فيدل عليه عدة من النصوص من جملتها صحيحة محمد بن عيسى المتقدمة.
مضافا إلى أنه لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها، وسنذكر تفصيل ذلك في المسألة 357 إن شاء الله تعالى.
(1) يقع الكلام في موضعين:
أحدهما: لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة التمتع وحجه في أشهر الحج وقام الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر فلو أتى بعمرة التمتع أو بعضها في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها، ولا يحسب حجة ولا عمرته تمتعا ويدل على ذلك نصوص كثيرة (2) ففي بعضها (ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج).
ثانيهما: وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحج فمن بعضهم أنها شوال وذو القعدة وتمام ذي الحجة.
وعن آخر أنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة.
وعن ثالث أنها الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة.
وأما عدم وجوبه في عمرة التمتع فيدل عليه عدة من النصوص من جملتها صحيحة محمد بن عيسى المتقدمة.
مضافا إلى أنه لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها، وسنذكر تفصيل ذلك في المسألة 357 إن شاء الله تعالى.
(1) يقع الكلام في موضعين:
أحدهما: لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة التمتع وحجه في أشهر الحج وقام الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر فلو أتى بعمرة التمتع أو بعضها في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها، ولا يحسب حجة ولا عمرته تمتعا ويدل على ذلك نصوص كثيرة (2) ففي بعضها (ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج).
ثانيهما: وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحج فمن بعضهم أنها شوال وذو القعدة وتمام ذي الحجة.
وعن آخر أنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة.
وعن ثالث أنها الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة.