(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا (2)
____________________
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة.
فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد، أو قدم فضلا) (1) (1) لصحيحة علي بن يقطين (أنه قال: لأبي الحسن الأول (ع) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس) (2) وفي صحيحة علي بن جعفر (سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال: نعم) (3).
فإذا جاز كان مستحبا لأنه عبادة.
(2) لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ويدل على ذلك صحيح علي بن جعفر (عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا).
وفي صحيح محمد بن مسلم (ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه) (4).
نعم إذا كان الحج واجبا لا يعتبر إذنه لدلالة جملة من النصوص
فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد، أو قدم فضلا) (1) (1) لصحيحة علي بن يقطين (أنه قال: لأبي الحسن الأول (ع) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس) (2) وفي صحيحة علي بن جعفر (سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال: نعم) (3).
فإذا جاز كان مستحبا لأنه عبادة.
(2) لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ويدل على ذلك صحيح علي بن جعفر (عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا).
وفي صحيح محمد بن مسلم (ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه) (4).
نعم إذا كان الحج واجبا لا يعتبر إذنه لدلالة جملة من النصوص