____________________
ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيام ثالثها: ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة رابعها: عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم اختاره صاحب الجواهر والسيد في العروة ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها: ما يستدل به للقول الثاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) في حديث، قال (ع): (ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل فقال: في كل عشرة أيام عمرة) (1).
والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، فلا يمكن المصير إلى هذا القول.
ومنها: ما استدل به للقول الثالث هو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز (لا يكون عمرتان في سنة) وفي صحيحة الحلبي (العمرة في كل سنة مرة) (2).
وهذا القول مما لا يمكن الالتزام به للسيرة القطعية على اتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على اتيانها في كل شهر، فلا بد من طرح هذه الروايات، أو حملها على عمرة التمتع كما حملها الشيخ ومنها: ما يستدل به للقول الأول وهو اعتبار الفصل بشهر واحد وهي روايات كثيرة (3)، وقد حمل بعضهم الروايات المختلفة على
والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، فلا يمكن المصير إلى هذا القول.
ومنها: ما استدل به للقول الثالث هو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز (لا يكون عمرتان في سنة) وفي صحيحة الحلبي (العمرة في كل سنة مرة) (2).
وهذا القول مما لا يمكن الالتزام به للسيرة القطعية على اتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على اتيانها في كل شهر، فلا بد من طرح هذه الروايات، أو حملها على عمرة التمتع كما حملها الشيخ ومنها: ما يستدل به للقول الأول وهو اعتبار الفصل بشهر واحد وهي روايات كثيرة (3)، وقد حمل بعضهم الروايات المختلفة على