____________________
بين العمرة والحج وعلى لزوم الاتيان بهما في سنة واحدة.
ثالثها: خلو الروايات البيانية لكيفية حج التمتع عن الافتراق بين العمرة والحج ولو كان جائزا لأشير إليه ولو في رواية واحدة وذلك يكشف عن عدم جواز التفكيك بينهما.
رابعها: إن النصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة والثروة في كل عام مرة واحدة (1) يستفاد منها أن حج التمتع من وظائف السنة الواحدة ولو كان الافتراق بين العمرة والحج جائزا وجاز الاتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافيا لهذه الروايات.
وبعبارة أخرى: يظهر من هذه النصوص أن كل سنة لها حج واحد ولا بد من وقوع الحج في سنة واحدة ومن المعلوم أن حج التمتع مركب من العمرة والحج فالأخبار تدل على لزوم ايقاع الحج والعمرة في سنة واحدة وأن الوظيفة في كل سنة هي الاتيان بالحج والعمرة معا نظير الصلوات المفروضة فإنها من وظائف كل يوم وصلاة الجمعة فإنها من وظائف كل أسبوع والعمرة المفردة فإنها من وظائف كل شهر.
نعم لا اشكال في حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة ما نعلمه أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة.
خامسها: ما دل من الأخبار على أن من لم يأت بالعمرة إلى زوال يوم التروية أو إلى ليلة عرفة أو إلى زوال يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج فقد فاتته المتعة فإن ذلك يدل على عدم مشروعية العمرة حينئذ ولو كانت مشروعة وكان الافتراق بين العمرة والحج جائزا لما
ثالثها: خلو الروايات البيانية لكيفية حج التمتع عن الافتراق بين العمرة والحج ولو كان جائزا لأشير إليه ولو في رواية واحدة وذلك يكشف عن عدم جواز التفكيك بينهما.
رابعها: إن النصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة والثروة في كل عام مرة واحدة (1) يستفاد منها أن حج التمتع من وظائف السنة الواحدة ولو كان الافتراق بين العمرة والحج جائزا وجاز الاتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافيا لهذه الروايات.
وبعبارة أخرى: يظهر من هذه النصوص أن كل سنة لها حج واحد ولا بد من وقوع الحج في سنة واحدة ومن المعلوم أن حج التمتع مركب من العمرة والحج فالأخبار تدل على لزوم ايقاع الحج والعمرة في سنة واحدة وأن الوظيفة في كل سنة هي الاتيان بالحج والعمرة معا نظير الصلوات المفروضة فإنها من وظائف كل يوم وصلاة الجمعة فإنها من وظائف كل أسبوع والعمرة المفردة فإنها من وظائف كل شهر.
نعم لا اشكال في حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة ما نعلمه أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة.
خامسها: ما دل من الأخبار على أن من لم يأت بالعمرة إلى زوال يوم التروية أو إلى ليلة عرفة أو إلى زوال يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج فقد فاتته المتعة فإن ذلك يدل على عدم مشروعية العمرة حينئذ ولو كانت مشروعة وكان الافتراق بين العمرة والحج جائزا لما