____________________
عدة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه (1).
وأما الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه كما دل عليه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه: فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمي الأصغر وهما يسمعان) (2).
(1) لأن المفروض استحباب ذلك كله في نفسه ولا مانع من الاتيان به.
مضافا إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه (3).
وأما الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم لأن الفصل - على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى - إنما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه وأما في غير ذلك، فلا يعتبر الفصل بينهما.
وأما الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه كما دل عليه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه: فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمي الأصغر وهما يسمعان) (2).
(1) لأن المفروض استحباب ذلك كله في نفسه ولا مانع من الاتيان به.
مضافا إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه (3).
وأما الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم لأن الفصل - على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى - إنما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه وأما في غير ذلك، فلا يعتبر الفصل بينهما.