____________________
(1) وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل تجب العمرة المفردة مستقلا على من كانت وظيفته حج التمتع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعا للحج فلو استطاع للعمرة في شهر رجب مثلا وفرضنا أنه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الاتيان بالعمرة أم لا؟.
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وعليه فلا تجب العمرة المفردة على النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا للعمرة حينئذ من مكة.
وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: إن أدلة وجوب العمرة لا اطلاق لها يشمل المقام لأن تلك الأدلة في مقام بيان أصل تشريع العمرة، وأن طبيعي العمرة واجب على جميع المكلفين كوجوب الحج.
ولكن الأخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيات وأفراد العمرة، إلا أنا قد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتع واجبة على من بعد عن مكة بمقدار معين والمفردة واجبة على القريب من مكة الذي وظيفته حج الافراد أو القران، فلا اطلاق للأدلة على وجوب العمرة المفردة بخصوصها وبعنوانها على جميع المكلفين حتى يتمسك به، ومع الشك في الوجوب فالمرجع أصالة البراءة.
الوجه الثاني: أنه لو فرضنا اطلاق أدلة وجوب العمرة وشموله للبعيد وللقريب وأغمضنا عما ذكرنا إلا أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وعليه فلا تجب العمرة المفردة على النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا للعمرة حينئذ من مكة.
وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: إن أدلة وجوب العمرة لا اطلاق لها يشمل المقام لأن تلك الأدلة في مقام بيان أصل تشريع العمرة، وأن طبيعي العمرة واجب على جميع المكلفين كوجوب الحج.
ولكن الأخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيات وأفراد العمرة، إلا أنا قد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتع واجبة على من بعد عن مكة بمقدار معين والمفردة واجبة على القريب من مكة الذي وظيفته حج الافراد أو القران، فلا اطلاق للأدلة على وجوب العمرة المفردة بخصوصها وبعنوانها على جميع المكلفين حتى يتمسك به، ومع الشك في الوجوب فالمرجع أصالة البراءة.
الوجه الثاني: أنه لو فرضنا اطلاق أدلة وجوب العمرة وشموله للبعيد وللقريب وأغمضنا عما ذكرنا إلا أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق