____________________
(1) لأن هذه المواقيت لا تختص ببعض أقسام الحج أو العمرة بل مقتضى اطلاق أدلتها تساو الحج والعمرة بأقسامها من الميقات.
ففي صحيحة معاوية بن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (1) وفي صحيحة الحلبي (والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (2).
نعم إذا كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت المعينة، بل يجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل، كما سيأتي الكلام في ذلك في الميقات العاشر وهو أدنى الحل.
وأما أولوية الاحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالخصوص في النصوص كصحيحة جميل، (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
ففي صحيحة معاوية بن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (1) وفي صحيحة الحلبي (والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (2).
نعم إذا كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت المعينة، بل يجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل، كما سيأتي الكلام في ذلك في الميقات العاشر وهو أدنى الحل.
وأما أولوية الاحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالخصوص في النصوص كصحيحة جميل، (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن