(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث (2).
(مسألة 87): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب
____________________
(1) إنما يتم ذلك بناءا على عدم وجوب الحج من البلد - كما هو المختار - فحينئذ يتعين العمل بالوصية لوجوب تنفيذها.
وأما بناءا على القول الآخر من وجوب الاستيجار عن الميت من البلد فلا أثر لهذه الوصية لأنها على خلاف السنة المقررة من قبل الشرع بل لا بد من الحج عنه من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف.
(2) إذا فرضنا أن الميت عين الأجرة لزم العمل بذلك لوجوب العمل على طبق الوصية، وتخرج من الأصل فيما إذا لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من أصل المال، لأن الثابت في أصل المال إنما هو مصرف الحج عن النحو المتعارف والزايد عليه يحسب من الثلث لأن الميت له الحق في التصرف بتركته بمقدار الثلث.
وأما بناءا على القول الآخر من وجوب الاستيجار عن الميت من البلد فلا أثر لهذه الوصية لأنها على خلاف السنة المقررة من قبل الشرع بل لا بد من الحج عنه من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف.
(2) إذا فرضنا أن الميت عين الأجرة لزم العمل بذلك لوجوب العمل على طبق الوصية، وتخرج من الأصل فيما إذا لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من أصل المال، لأن الثابت في أصل المال إنما هو مصرف الحج عن النحو المتعارف والزايد عليه يحسب من الثلث لأن الميت له الحق في التصرف بتركته بمقدار الثلث.