بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه.
ومن لا كتاب له من الكفار لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق، وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين، ومن له كتاب - وهم اليهود و النصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان، سواء كانوا عجما أو عربا، ولا من الصابئين ولا من غيرهم، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (1)، وقوله تعالى: * (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) * (2)، ولم يذكر الجزية، وقوله: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله:
* (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) * (3)، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا كذلك.
والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم، أو على أرضهم، وليس لها قدر معين، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى من هو من أوساطهم أربعة وعشرين، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر (4)، إنما هو على حسب ما رآه في وقته، وليس بتقدير لها على كل حال. ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام، بدليل الإجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بقوله: الإسلام يجب ما