وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة، لم يجز له ردها إليه مع الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه، إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له، حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته، وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته، إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: تكون - و الحال هذه - في الحكم كاللقطة (1)، والأول أحوط.
وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة، فإن فقدت، فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به. (2) وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة، ولا بينة، فالقول قول صاحبها مع يمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقا عليه، ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة. (3)