كاملين) * (1)، فأطلق عليهما اسم الكمال، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف، لأنه يقول: إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة.
فدل ذلك على أن المراد بالكمال، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان; لأنه تعالى قال: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) * (2)، ويكون المراد بقوله: * (ولتكبروا الله على ما هداكم) *، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به (3) بأحدها، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.
وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة، بدليل الإجماع المتردد، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك (4) لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، ويعارض المخالف من غيرهم بما روي من قوله عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (5)، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها، وكذا قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته (6)، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (7) على أن الصلاة بعد الدلوك.