والسؤال يصير مضمرا في الجواب، فكأنه قال: أعتق رقبة لأنك أفطرت، و لم يفصل.
ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روي عن أبي هريرة من قوله: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته، قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورب الكعبة (1)، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهره، وقولهم: حكم الجنابة لا ينافي الصوم، بدلالة ما إذا احتلم نهارا، غير لازم، لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة، بل لاعتماد الجنابة في النهار.
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير في ذلك، بدليل الإجماع الماضي ذكره، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (2). ولفظة " أو " للتخيير، وحملها على معنى الواو في الخبر، يحتاج إلى دليل، ولا دليل للمخالف على ذلك.
والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة والسعوط (3) في المرض المحوج إليهما (4). وتعمد القئ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه (5)، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، و تناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا، أو طلوع الفجر وكان