صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.
فإن قيل: وكذا إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع، لأنه منفصل من الصلاة وبعد الخروج منها؟
قلنا: تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين، لأن العلم بأن الزيادة تفسد الصلاة على كل حال، وليس كذلك العلم بتقديم السلام، فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه على ما قلناه.
وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها، فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة، وكذا إن سها عن قراءة السورة، وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه، وكذا الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، وكذا إن شك في التشهد، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
وأما ما يوجب الجبران فأن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو، وكذا الحكم في السهو عن التشهد، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، ولمن شك بين الأربع والخمس، ولمن سلم في غير موضعه، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1)، لأن المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه