المال مضمن لا إتلاف المالية، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى تتمة الكلام.
- قوله (قدس سره): (بل قال يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة... الخ) (2).
ظاهر كلامه (رحمه الله) حيث جعله بمنزلة التلف عدم قبوله للملكية كما في التالف حقيقة، لا زوال ملكية المالك فقط، لمكان أداء البدل وانتقاله إلى الغارم، وعليه فكما يمنع كونه بمنزلة التلف عن بقاء صفة الملكية، كذلك يمنع عن حدوثها للغارم، فتكون العين الموجودة بلا مالك، ولا يمكن الالتزام به.
- قوله (قدس سره): (بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين... الخ) (3).
التوصيف بالمنقطعة لأجل المعرفية لا للعنوانية، وإلا فإن كان البدل بدلا عن السلطنة المنقطعة بما هي كذلك، فهي لا تقبل العود فيستقر ملك الآخذ له ولو مع رد العين.
وما توهم من أن البدل عوض عن العين من حيث قطع السلطنة فاسد، فإن بدلية شئ عن شئ بلحاظ إضافة واعتبار للمبدل، وليس قطع السلطنة من اعتبارات البدل، بل مرجعه إلى أن البدل بإزاء صفة الحيلولة وقطع السلطنة، إلا أن تكون الحيثية تعليلية، فيكون البدل عوضا عن العين بسبب قطع السلطنة عنها.
- قوله (قدس سره): (كيف ولم تتلف هي... الخ) (4).
ولا خسارة لها مع عدم تلفها، ولنا أن نقول بأن التغريم حيث أنه بلحاظ المالية دون الملكية، والأوصاف مقومة لمالية العين، ففواتها يوجب تلف مالية العين، فهي بما هي مال تالفة، وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية.