بالملك كإباحة الأكل والشرب واللبس ونحوها، وأخرى إباحة معلولية (1) للملكية ومترتبة عليها كإباحة البيع والعتق والوطئ، ومن الواضح أن إباحة جميع التصرفات من أول الأمر غير منوطة بوقوع التصرف، فإن التصرف مباح تحقق خارجا أم لا، كما في سائر الأحكام المتعلقة بالأفعال، فإن طبيعي الفعل واجب، وفعله خارجا مطابق الواجب، لا أنه يتوقف اتصافه بالوجوب على صدوره خارجا، ولا يعقل تحقق الإباحة المعلولة للملك من أول الأمر لطبيعي الفعل إلا مع ثبوت علتها وهي الملك من أول الأمر، وإلا لزم الخلف، إما بفرض الإباحة المعلولية إباحة ابتدائية وهو خلف.
وإما بفرض الإباحة المطلقة من حين انعقاد المعاطاة إباحة قبل التصرف آنا ما أو حال التصرف مثلا، والأول خلاف ما ثبت في الشريعة من عدم حل بعض التصرفات مع عدم الملك، والثاني خلاف ظاهر الدليل المتكفل للإباحة من أول الأمر.
ثانيهما: ما ذكره في البحث من أن إباحة الوطئ لغير المالك مضادة لحرمة الوطئ على غير المالك، فلا بد من الالتزام بالملك من أول الأمر، لئلا يكون من باب إباحة الوطئ لغير المالك.
وقد أجبنا عنه في مبحث المعاطاة (2) بأن إباحة الوطئ المساوق للملك ليس من باب إباحة الوطئ لغير المالك، بل إباحة الوطئ للمالك بالوطئ أو قبله، فلا ينافي حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ، وكونه غير مالك قبل الوطئ من حين انعقاد المعاطاة لا ينافي حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ، وكون الإباحة قبل حدوث الملك بالوطئ لا يوجب صدور الوطئ حراما، لفرض مساوقته للملك المساوق للحلية.
بل لا يعقل تحريم مثل هذا الوطئ لصدوره دائما مقرونا بالملك، ولا يترقب من التحريم إلا دعوته إلى الترك في موقع الامتثال، ومع مساوقته للملك كان معناه زجر المالك بالوطئ عن الوطئ وهو بلا موجب، نعم إشكال الخلف من أحد الوجهين