مطلقا وإن استلزم ضررا.
فإنه مدفوع أولا: بعدم شمولها للمقام لما مر (1) من عدم كونه مالا حتى يكون بما هو مال مضافا بالإضافة الملكية.
ودعوى عدم تخصيص الأصحاب لوجوب الرد بالمال مدفوعة بأنه لعله لمدرك آخر لا لقاعدة السلطنة وشبهها.
وثانيا: بحكومة قاعدة الضرر على قاعدة السلطنة، لأنها كساير أدلة التكاليف دليل وجوب الرد، والمفروض عدم معارضة قاعدة الضرر بضرر آخر حتى يتساقطا، ويبقى الاطلاق على حاله.
- قوله (قدس سره): (وحينئذ فلا تنافي ما تقدم سابقا... الخ) (2).
إذ عدم الوجوب حينئذ للمانع لا لعدم المقتضي، حتى يكشف عن عدم بقائه على ملك مالكه.
ودعوى: أن نظر صاحب المسالك (رحمه الله) إلى أن الاخراج مقدمة لأداء المال، ومع عدم إمكانه لخروجه عن المالية بالاخراج، يكون التكليف به لغوا.
مدفوعة: بأن الاخراج مقدمة لأداء الملك، بأن رعاية الملكية مقتضية له لا رعاية المالية، وأداء الملك ممكن فيجب وإن وجب عليه تدارك ماليته، فالوجه ما أفاده المصنف (قدس سره).
- قوله (قدس سره): (مع بقاء حق الأولوية فيه... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن مجرد الحق وإن كان لا يقتضي وجوب الرد، لإمكان تقومه بعنوان يزول برفع اليد عنه، ورفع يده عنه وإن كان حراما، لكنه بعد رفعه المحرم يزول حقه، فلا يجب رده، كما في حق السبق إلى المسجد على وجه، إلا أن مثل هذا