- قوله (قدس سره): (وليس لها على تقدير التلف... الخ) (1).
بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية، حيث أنه ليس لها خسارة مالية، ليكون لها تدارك مالي، ومنه يعلم أن التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها لا ماليتها، فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له.
- قوله (قدس سره): (بل الأمر بردها مجرد تكليف... الخ) (2).
لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب رد ما ليس بمال، وإن كان مضافا بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله (الناس مسلطون على أموالهم) (3)، وقوله (عليه السلام) (لا يحل مال امرء) (4)، وقوله (عليه السلام) (لا يجوز أن يتصرف أحد في مال غيره) (5) بل قوله (عليه السلام) (على اليد ما أخذت) (6) كذلك، لأن موضوعه المأخوذ الذي له خسارة مالية، فما لا مالية له لا أداء ولا تأدية له، نعم قوله (عليه السلام) (المغصوب مردود) (7) بإطلاقه يعم ما ليس بمال، إذا لم يناقش فيه بورود الاطلاق مورد الغالب.
- قوله (قدس سره): (بل لو استلزم رده ضررا ماليا... الخ) (8).
لأنه غير معارض بضرر مالي في جانب المالك، لاستيفاء مالية ماله بأخذ الغرامة، وقاعدة الضرر حاكمة على أدلة التكاليف، إلا أن يكون طبع الرد الواجب مقتضيا لضرر مالي، فإن مثله لا يرتفع بقاعدة الضرر، وإلا لارتفعت التكاليف المالية، ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا، لا إلى أن مقتضى قاعدة السلطنة جواز المطالبة