ودعوى (1): أن قاعدة السلطنة على مطالبة مالية ماله لا تعين جواز أخذ البدل بعنوان الغرامة، بل غاية دلالتها جواز مطالبة مالية ماله ولو بالبيع والصلح عليه، فيجبر الغاصب على المصالحة إن أرادها المالك.
مدفوعة: بأن قاعدة السلطنة تقتضي السلطنة على التصرفات في المال ولو بمطالبته من الغير، لا السلطنة على الغير بإجباره على إيقاع المعاملة على ماله.
ومنها: قاعدة اليد: فإن كان مفادها كون المأخوذ خسارة على ذي اليد، فمقتضاه تداركه ببدله عند تلفه، وإلا فمع بقائه على ماليته وملكية مالكه، فلم يذهب المأخوذ من المالك حتى يكون ذهابه منه على ذي اليد خسارة عليه، وإنما ذهبت من مالكه السلطنة على الانتفاعات به، فتداركها لسلطنة (2) أخرى على مال آخر يحقق كون ذهاب السلطنة على الانتفاع بالمأخوذ خسارة على ذي اليد، لا أن نفس المأخوذ خسارة عليه.
وإن كان مفادها كون المأخوذ في عهدة ذي اليد وهي المناسبة لهذه الغاية كما مر (3) تفصيله فتحقيق الحال فيه، أن عهدة العين تارة تكليفية وأخرى مالية، فما دامت موجودة يجب ردها وبعد تلفها لا بد من تدارك ماليتها بحصة مماثلة لها، ولا تدارك لها قبل تلفها، إلا أن اعتبار عهدة العين فعلا في كل زمان تحتاج إلى أثر مصحح، وإلا كان اعتبارها لغوا، ومن الواضح أنه عند تعذر ردها وعدم تلفها ليس لها عهدة تكليفية، حيث يستحيل التكليف بردها، وليس لها عهدة تداركية لنفسها، حيث إنها غير تالفة، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا، فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلا.
وأما ما عن بعض الأعلام (قدس سرهم) (4) من أن الغاصب بوضع يده على المال فوت المالية