تعذر الانتفاع بها، وإلا فمالية العين على حالها.
لأنا نقول: دخول العين في العهدة مقتضي لردها بماليتها، فإذا لم يتمكن من ردها بماليتها - إما لتلف ماليتها بتلفها، أو لخروج العين بماليتها عن تحت يده - يجب ردها بمالية أخرى مماثلة لماليتها، فالمالية المؤداة بدل للمالية التي لا يتمكن من ردها، فما لا يتمكن من ردها نفس المالية القائمة بالعين الداخلة في العهدة، وليست كالسلطنة القائمة بالشخص المتعلقة بفعله، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (ما ليس به قوام الملكية... الخ) (1).
الصحيح ما ليس به قوام المالية كما ذكره (رحمه الله) فيما بعد.
- قوله (قدس سره): (فالتدارك لا يقتضي ملكه... الخ) (2).
ليس الغرض عدم الملك للبدل وعدم السلطنة المطلقة عليه، وإلا لا يتحقق التدارك مع انتفاء الأمرين، مع أن اللازم أن يقال ولا السلطنة المطلقة عليه، مع أن العبارة (ولا السلطنة المطلقة على البدل)، بل الغرض عدم ملك ما فات بعض منافعه للضامن، وعدم سلطنة المالك على البدل.
ثم إن المراد منه ليس وجوب التدارك وعدم اقتضاء التدارك الواجب حتى للسلطنة على البدل، بل المراد أن فوات بعض ما ليس به قوام المالية لا يقتضي تداركا موجبا للأمرين، ولذا قال (رحمه الله) بعده (ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته... الخ) (3) فيعلم منه أن وجوب التدارك غير مفروض قبلا.
- قوله (قدس سره): (لم يبعد انكشاف ذلك... الخ) (4).
لأن حقيقة التدارك والخسارة لا يعقل إلا مع فوات المالية، فمع عدمه رأسا أو