مراتب بالشدة والضعف، إما لا مراتب لها في نفسها أصلا كمقولة الإضافة، فإنها في هذه تابعة لما تجري فيها الإضافة من سائر المقولات، لعدم استقلالها بالوجود، وإما لها مراتب لكنه بالزيادة والنقص لا بالشدة والضعف والجدة كذلك، فإن هيئة إحاطة القميص أزيد من هيئة إحاطة العمامة وهكذا، لكنها لا تختلف هيئة الإحاطة مع عدم تفاوت المحيط والمحاط سعة وضيقا بالشدة والضعف (1).
والذي يجدي في المقام هو التفاوت بالشدة والضعف، لوحدة ذات المالك والمملوك في فرض الملكية وفرض الحقية.
وبهذا ينبغي رفع كون الحق من مراتب الملكية، لا بأن الملكية عرض بسيط زائل قطعا، فإن البساطة لا تمنع من الاختلاف في الشدة والضعف، فإن الأعراض كلها بسائط ومع ذلك يجري فيها التشكيك والاشتداد، ففي مقولة الكيف لا شبهة في جريان الشدة والضعف.
وأما زواله قطعا فالمتيقن منه زوال البسيط بمرتبته الشديدة الموجودة لا رأسا، كيف وهو بناء على إمكان الاشتداد محل الشك.
وثالثا: أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر مرارا (2) - من الاعتبارات الشرعية والعرفية لا من المقولات الحقيقية، حتى يجري فيها الاشتداد والخروج من حد إلى حد، والاعتبارات كما مر لا حركة فيها ولا اشتداد.
واعتبار معنى مقولي شديد أو ضعيف وإن كان معقولا، إلا أنه لا يجدي في خروج الاعتبار من حد إلى حد، بل بعد زوال اعتبار معنى شديد يحتاج إلى اعتبار آخر لمعنى ضعيف، وهو معقول هنا، لكنه لا دليل عليه.
وأما الوجه الثاني ففيه: أنه ليس للمالك بالإضافة إلى ما يملكه إلا نفس إضافة الملكية، لا أنه لكل مالك إضافتان إضافة الملكية وإضافة الحقية للزوم اللغوية، فليس التعبير بأنه أحق بماله إلا عن أنه أملك بماله عن غيره، لا أنه له إضافة أخرى.