السلطنة على الانتفاعات، فالواجب تداركها بسلطنة توازيها بأداء ما يماثل العين المتعذرة، فالسلطنة على المدفوع بدل عن السلطنة على العين المتعذرة، كما هو صريح كلامه عند ختامه (1)، والسلطنة على الانتفاعات لا تقتضي الملك من أول الأمر عنده (قدس سره)، كما أنها حيث كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة بتعذر العين لا يعقل أن يكون مبدلها للضامن لتعذرها على الفرض، وليست كالملكية حتى يعقل تحققها للضامن مع تعذر العين.
نعم على مسلك شيخنا الأستاذ حيث إن السلطنة من أحكام الملك، فهي عبارة عن جواز الانتفاعات تكليفا ووضعا، فلا معنى لقيام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي مقام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي، كما لا معنى لقيام عين مقام عين في الحكم الشرعي المرتب على ما يتعلق بها من الأفعال المعاملية وغيرها، وليست الإباحة هنا مالكية حتى يعقل أن تكون تسبيبية إنشائية ليتصور بدلية عين عن عين في الإباحة التسبيبية، بل إباحة شرعية محضة.
وأما على ما هو الحق - الذي مر الكلام فيه مرارا - من أن السلطنة بمعناها وهي القدرة والقاهرية شرعا، إما بعدم المنع من التصرف، وإما بإنفاذ الأسباب، فهي معنى اعتباري شرعي أو عرفي، ومصححة الترخيص التكليفي أو الانفاذ الوضعي، فلا محالة تكون قابلة للقيام مقام مثلها، أو قيام عين مقام عين في هذا الاعتبار الوضعي.
إلا أنه يمكن أن يقال إن مقتضى دخول العين في العهدة دخولها بحيثياتها وشؤونها القائمة بها، وهي المالية والملكية، فالخروج عن عهدتها بأداء ما يماثلها في شؤونها وحيثياتها القائمة بها، والسلطنة الاعتبارية للمالك مثلا بالإضافة إلى أفعاله التي لها مساس خارجي أو اعتباري بالعين، لأن حقيقة القدرة لا تعلق لها بالأعيان بل بالأفعال، فلا معنى لاعتبارها إلا في الأفعال، فهي ليست من شؤون العين كالمالية والملكية، ليكون تدارك العين التي هي في العهدة بلحاظها.
لا يقال: إن نظير هذا الاشكال جار في المالية المتعذرة، فإنه لا معنى لتعذرها إلا