الحق المفروض هنا ناش عن سبق ملكه، والغصب لا يزيل حقه كما لا يزيل ملكه، والمفروض هنا بقاء حق الأولوية مع كونه في يد الغاصب، وعليه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الرد، إلا بالنظر إلى ما قدمناه (1) من قصور الأدلة اللفظية نوعا عن شمولها لما لا مالية له، فبمجرد إضافة الملكية والحقية لا يجدي في وجوب الرد.
نعم الذي ينبغي البحث عنه هو ثبوت حق الأولوية بعد زوال الملكية، لأنه اعتبار شرعي يحتاج إلى دليل، والذي يمكن أن يقال ولعله قيل أيضا في تقريب حق الأولوية أمور:
منها: أن حق الأولوية مرتبة من مراتب الملكية، والمتيقن زوال ملك المرتبة الشديدة المسماة بالملكية، وبقاء نفس تلك الإضافة بمرتبتها الضعيفة مشكوك فتستصحب.
ومنها: مقارنة الحق للملكية، فإن المالك أحق بماله من غيره، فزوال الملكية يجتمع مع الشك في بقاء الحقية فيستصحب.
ومنها: أن حق الأولوية من آثار الملكية السابقة لا من مراتبها ولا من مقارناتها، نظرا إلى أن المالك بعد زوال ملكيته عن العين التي يمكن أن ينتفع بها مالكها أحق بها - بعد زوال الملكية - من غيره، فليس لأحد وضع اليد عليها.
وهذه الوجوه كلها مخدوشة:
أما الوجه الأول ففيه:
أولا: أن الحق اعتبار آخر غير اعتبار الملكية كما فصلنا القول فيه في أوائل التعليقة (2)، بل قد مر (3) منا أنه في كل مورد اعتبار خاص، حتى أنه هنا ليس إلا كون المالك أولى به، فاعتبار أولوية المالك به هو مصداق الحق هنا.
وثانيا: أن الملكية الحقيقية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة ليست ذات