مالية تداركية، والمالية التالفة بتلف العين هي التداركية لانقطاع التكليف بأدائها، وهي المالية حال التلف، وسائر الماليات غير تالفة بتلف العين، بل بتنزل القيمة السوقية، فلا تدارك لها من حيث تدارك العين التالفة بماليتها فتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم... الخ) (1).
توضحيه: أنه لا ريب في إزالة الغاصب يد المالك عن العين بمالها من المالية في كل زمان من الأزمنة، ومنها زمان ارتفاع قيمتها، ولا ريب أيضا في أن رد العين موجب للخروج عن عهدة العين بكل مالية كانت لها، إذ المضمون هو المال بالحمل الشائع لا المالية، فإنه المأخوذ وهو المؤدى، وتأديته غاية للخروج عن عهدته.
ونتيجتهما أن كل مالية تلفت بتلف العين لها التدارك لتلفها بمالها من المالية، وكل مالية لم تتلف بتلف العين ولم ترد برد العين المسقط لعهدتها تكون مضمونة، لمكان حيلولة الغاصب بين العين بتلك المالية المرتفعة وبين مالكها، لعدم تمكن المالك من الانتفاع بتلك المالية، وعدم تحقق ما يزيل أثرها وهو رد العين.
ومن الواضح أن بقاء العين بعد تحقق الحيلولة - كتلف العين بعدها - ليس بشرط في تحقق الحيلولة، بل رد العين مزيل لأثرها لا بقائها بعد الحيلولة.
والجواب: أن اعتبار البدل المدفوع إما اعتبار بدل التالف أو اعتبار بدل الحيلولة، فإن كان اعتباره اعتبار بدل التالف فلا دليل على هذه الكلية، وهي أن كل مالية لم تتلف بتلف العين بل تعقبها تلف العين مضمونة.
ومنه تبين ما في كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة (2) من الاستدلال على اعتبار أعلى القيم بأنه يجب رده برد العين، فيضمن إذا تلفت العين، بل القدر المسلم أن كل مالية تلفت بتلف العين هي المضمونة.
وإن كان اعتباره اعتبار بدل الحيلولة فلا بد من تطبيقه على قاعدة بدل الحيلولة، ومن الواضح أن ملاكها تعذر رد العين حتى ينزل منزلة التلف ليكون لها البدل،