للبغل ولبا للقيمة المضافة إليه.
إلا أن إرجاع يوم المخالفة لبا إلى القيمة دون البغل إنما يصح إذا لم يكن معنى لاختصاص البغل بيوم المخالفة، مع أنه يمكن أن يكون للتنبيه على ملاحظة البغل على ما هو عليه في يوم المخالفة من الخصوصيات الموجبة لتفاوت ماليته، وإن كانت العبرة بقيمته يوم الدفع أو يوم التلف، فيلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة في وقت الدفع أو وقت التلف، فيقوم ذلك البغل في يوم الأداء أو يوم التلف فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة... الخ) (1).
بجعله ظرفا لثبوت القيمة واختصاصها بالبغل، بحيث لو أريد شرح تلك العبارة لقيل يلزمك القيمة الثابتة للبغل والمختصة بها يوم المخالفة، وهذا بظاهره غير موافق لقواعد العربية، بل غير معقول.
أما الأول فلأن العامل في الظرف بالنصب لا يكون إلا الفعل وشبهه دون الحرف.
وأما الثاني فلأن الاختصاص المستفاد من الإضافة معنى حرفي لا يعقل أن يحكم به ولا عليه، فلا معنى لتقييده بالزمان وغيره.
ويمكن توجيه كلامه (زيد في علو مقامه) بإرادة قيدية اليوم للقيمة المضافة إلى البغل لا للاختصاص الحرفي، فيندفع المحذوران.
أما الأول فلأن القيمة ما يقوم بالشئ من المالية، فهي معنى حدثي قابل للعمل في الظرف، وأما الثاني فلأنها معنى اسمي وملحوظ استقلالي قابل للحكم به وعليه، والشاهد على صحة القيدية ما في هذه الرواية حيث قال (عليه السلام) (يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا) (2) ومن الواضح أن قوله (حين اكترى) ظرف للقيمة قطعا لا لغيرها، إلا أن تعين قيديته للقيمة يتوقف على عدم صلاحيته للقيدية لما يستفاد من قوله (عليه السلام)