الاعتداء بها فعلا في ضمن الاعتداء بالمثل لا مالية أخرى، فما ذكره (قدس سره) من إلحاق التعذر الطارئ بالتعذر الابتدائي لا يصح إلا على هذا الوجه.
- قوله (قدس سره): (وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات... الخ) (1).
بل يستحيل جريان بعضها وهو انقلاب المثل أو المثلي قيميا عند التعذر، فإنه يستحيل اشتغال الذمة بالمثل، وانقلاب المثل أو العين في تلك الحال إلى ذمة القيمة.
- قوله (قدس سره): (وعن جامع المقاصد (2) أنه يتعين حينئذ قيمة التلف... الخ) (3).
أي على مسلكه في القيميات، وإلا فاللازم جريان الوجوه الجارية في القيميات فيما تعذر فيه المثل ابتداء، لا اختصاصه بخصوص قيمة يوم التعذر والتلف.
- قوله (قدس سره): (ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن التوجيه والايراد لم يردا على مورد واحد ومبني فارد، بل التوجيه بحصر التضمين والتغريم في مجرد التكليف الفعلي بالبدل، والايراد بإرادة الوضع واشتغال للذمة به من التضمين والتغريم، ومن الواضح أن التكليف الفعلي بالمثل مع تعذره غير معقول حدوثا وبقاء، فالتعذر الطارئ كالتعذر الابتدائي في عدم جريان الاحتمالات المبنية على ضمان المثل، كما أن الوضع وهو اشتغال الذمة بالمثل غير موقوف على تيسر المثل حدوثا وبقاء، إذ لا موجب للالتزام بامكان أداء كلي المثل في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا أو بقاء، فالتعذر الابتدائي كالتعذر الطارئ في جريان جملة من الاحتمالات إلا ما سبق.
وعليه فلا نزاع إلا في المبنى، فإن قلنا: بأن الضمان أمر منتزع من التكليف الفعلي