الانتقال إلى القيمة، فمالية العين حال التلف متعينة وهي المتداركة.
وإذا قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر، فتلك المالية التي كانت للمثل عند تعذره هي المتداركة وهي أيضا متعينة، فلا إشكال إلا في صورة بقاء المثل في الذمة بعد تعذره إلى حين الأداء، فإنه لا تعين حينئذ لمالية ولا معنى لدعوى الظهور في مالية بلحاظ زمان عزة وجوده.
نعم لو قلنا بأن الظاهر من المماثلة في الآية هي المماثلة من حيث الصورة ومن حيث مالية العين بحدها، لوجب القول بلحاظ مالية العين عند تلفها، وهي تارة في زمان عزة وجودها، وأخرى في زمان وفور وجودها، وثالثة في زمان التوسط، فلا يتعين زمان عزة وجودها أيضا، إلا أن هذا الظهور أيضا غير مسلم ولا يلتزم به أحد، وإلا لوجب تدارك مقدار من مالية العين إذا كان المثل الموجود أنقص قيمة من العين، وللزم أخذ ما به التفاوت من المالك إذا كان مالية المثل أزيد من مالية العين عند تلفها، فيعلم منه أن المراد من المثل ما يماثل التالف من حيث الصورة ومن حيث المالية في الجملة لا بحدها.
ويمكن أن يقال: إن المثل حيث لا مطابق له فعلا في الخارج فلا مالية فعلية له، فلا بد من فرض ماليته السابقة، ولماليته السابقة بحسب مرور الزمان عليه مراتب ثلاثة، لا معين لفرض إحدى تلك المراتب وهو مناط الاشكال في التقويم، لكن إذا قلنا بأن كلي المثل الباقي في ذمته لا يقتضي اشتغال الذمة به إلا فرض وجوده في الخارج عند الوفاء بأداء حصة من المالية المحضة مماثلة لماليته على فرض وجوده، من دون لزوم فرض وجود الأمثال له كثيرا أو قليلا أو فرضه في إحدى الأزمنة المارة عليه، بل هذا الكلي إذا فرض وجود نفسه فقط في الخارج كان في نفسه عزيز الوجود، لا أن الفرض فرض عزة وجوده، فلا بد من أداء مالية أمر عزيز الوجود من هذه الجهة.
ولعل منشأ الظهور ما ذكرنا وهو أنه لا يجب إلا فرض المثل موجودا أو مثله عند عدمه في الخارج أمر عزيز الوجود، لا أن الفرض تعلق بشئ في زمان عزة وجوده،